60

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Baare

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

الأظهر قاله الطوفي في شرح مختصره تفقها فقال: "قلت لا حاجة إلى قيد "السرعة" لأن من سمع كلامًا ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أكثر قيل فهمه". و(لذلك) (١) يقال: الفهم إما بطيء أو سريع، فينقسم إليهما ومورد القسمة مشترك بين الأقسام، نعم السرعة قيد في الفهم الجيد (٢). قوله: (وحد الفقه شرعًا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال) "العلم" كالجنس للحد، و"الأحكام الشرعية الفرعية" قد تقدم الكلام عليها في حد أصول الفقه، و"الأدلة التفصيلية" هي المذكورة على جهة التفصيل، وهو تمييز أفراد الأحكام بعضها عن بعض. كقولنا في النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ لا يخلو إما أن يكون كثيرًا أو يسيرًا، فإن كان كثيرًا نقض، وإن كان يسيرًا لا يخلو إما أن يكون على حالة من حالات الصلاة أولا، فإن كان على حالة من حالات الصلاة لم ينقص وإلا نقض (٣).

(١) في الأصل: "كذلك". (٢) شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ٣٢ ب)، وعرف الجرجاني "الفهم" بأنه: "تصور المعنى من لفظ المخاطب". انظر: التعريفات ص (١٦٩)، وشرح الكوكب الني ص (١/ ٤٠)، والأحكام للآمدي (١/ ٥). (٣) النوم الكثير ينقض الوضوء، سواء كان النائم مضطجعًا أو قاعدًا، أو على أي حالة كان، أما النوم اليسير فإن كان النائم مضطجعًا انتقض وضوءه وأما إن كان قاعدًا لم ينتقض، وبهذا قال مالك والثوري والإمام أحمد=

1 / 60