441

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

(مطلب العزيمة) (١)
قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح (٢)، وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي).
العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد (٣) قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (٤) وقال الله تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (٥).
وأما شرعًا ففيها أقوال، أحدها: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وقوله: (الثابت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وفيه احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة، وقوله "خال عن

(١) العنوان من الهامش.
(٢) هذه الكلمة ضبب عليها الجراعي في الأصل.
(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٨)، والقاموس المحيط (٤/ ١٥١).
(٤) سورة آل عمران: (١٥٩).
(٥) سورة طه: (١١٥).

1 / 441