401

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

(مطلب الندب تكليف) (١)
قوله: (مسألة: الندب تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما، ومنعه الأكثر) قد تقدم أن المراد بالندب المندوب، وكذا قال هنا ابن مفلح، وابن قاضي الجبل.
زاد ابن قاضي الجبل: والأصح أنه من التكليف خلافًا للجويني (٢)، إذ معناه طلب ما فيه كلفة، وقد يكون أشق من الواجب وليست المشقة منحصرة في الواجب.

(١) العنوان من الهامش.
(٢) وممن ذهب إلى أن المندوب تكليف من الحنابلة ابن عقيل والموفق والطوفي، كما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني وأبو بكر الباقلاني، ومنع ابن حمدان من الحنابلة من ذلك وهو قول أكثر العلماء. قال الآمدي وهو الحق.
انظر: الروضة ص (١٦)، ومختصر الطوفي في ص (١١)، والمسودة ص (٣٥)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٥)، والأحكام للآمدي (١/ ٩٢)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ٥)، وشرح تنقيح الفصول ص (٧٩) وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٩٦) وشرح المحلي على جمع الجوامع (١/ ١٧١)، وفواتح الرحموت (١/ ١١٢).

1 / 401