392

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

قال أبو العباس: عن أحمد روايتان منصوصتان فيمن قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا. هل يحل له الوطء أم لا. فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلًا من كل وجه، وإن قلنا لا يحل له توجه لنا يقول أبي هاشم وأبي المعالي (١).
قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك.
* * *

(١) عن المسودة ص (٨٥ - ٨٦) بتصرف.

1 / 392