341

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية على مسافر فقط (١).
قال ابن مفلح: وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين أنما سبق له وجوب مطلقًا أي بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر إلى المستدرك يكون قضاءًا، وهذا ظاهر الروضة ولهذا ذكر أنه قضاء من ساه ونائم مع عدم تكليفهما عنده (٢).
* * *

(١) انظر: الواضع لابن عقيل (١ / ق ٢٨٦ ب).
(٢) راجع روضة الناظر ص (٣٢).

1 / 341