336

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Baare

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

فقوله: (في وقته) احتراز عما فعل خارج الوقت، وقوله "أولًا" احتراز عما فعل ثانيًا وهو الإعادة.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأداء هو فعل الجميع في وقته المقدر له شرعًا فلو فعل البعض في الوقت والبعض خارجه لم يكن أداء.
وهذا الذي ذكره جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل. ولم يتعرضوا إلى أداء فعل البعض فيه والبعض خارجه، مع أنهم ذكروا في الصلاة إذا أدرك ركعة أو تكبيره على اختلاف الروايتين يكون مدركًا لهما في الوقت.
لكن ذكر التاج السبكي أن الأداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه (١).
قال في تشنيف المسامع "وإنما قال بعض" لأن الأصح عندنا في من فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارجه أنها تكون أداء كلها لكن بشرط أن يكون المؤتي به في الوقت ركعة (٢) ثم قال في تشنيف المسامع أيضًا: هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية إنما هو رأي الفقهاء، دعاهم إليه ظاهر قوله ﵇: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٣)

(١) جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٨).
(٢) تشنيف المسامع (ق ٩ ب).
(٣) أخرجه الإِمام مالك في الموطأ (١٤) من حديث أبي هريرة وأخرجه من طريق مالك البخاري (٥٨٠) في كتاب مواقيت الصلاة ومسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) وأبو داود في كتاب الصلاة (١١٢١) =

1 / 336