328

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Baare

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

Noocyada

(باب الواجب) (١)
قوله: (فالواجب قيل: ما عوقب تاركه، ورد بجواز العفو.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، ورد: بصدق إيعاد الله تعالى.
وقيل: ما يذم تارمه شرعًا مطلقًا ليدخل الموسع والكفاية.
حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.
فإن قيل يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض، فالمختار ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).
الواجب لغة (٢): الساقط (فإذا وجبت جنوبها) (٣) والثابت

(١) العنوان من الهامش.
(٢) وانظر الوجوب لغة في الصحاح للجوهري (١/ ٢٣٢)، والقاموس المحيط (١/ ١٣٦)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١ / ق ٨٨ أ - ب).
(٣) سورة الحج: (٣٦).

1 / 328