348

Sharh Idah Fi Culum Balagha

الإيضاح في علوم البلاغة

Tifaftire

محمد عبد المنعم خفاجي

Daabacaha

دار الجيل - بيروت

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

وخصوصه ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه1، فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم، فلا يذكر له مفعول، لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول، ولا يقدر أيضا؛ لأن المقدر في حكم المذكور2.

Bogga 140