Sharh Idah Fi Culum Balagha
الإيضاح في علوم البلاغة
Baare
محمد عبد المنعم خفاجي
Daabacaha
دار الجيل - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Idah Fi Culum Balagha
Muhammad Cabd Muncim Khafaji d. 1427 / 2006Baare
محمد عبد المنعم خفاجي
Daabacaha
دار الجيل - بيروت
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
أو للشك فيه، أو التشكيك، نحو جاءني زيد أو عمرو، أو أما زيد وأما عمرو، أو أما زيد أو عمرو.
أو للإبهام كقوله تعالى: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: 24] .
أو للإباحة أو التخيير، وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء فحسب، مثلهما: قولك ليدخل الدار زيد أو عمرو، وأفرق بينهما واضح فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بهما أو بها جميعا1.
Bogga 49