259

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

بالفرض سوية كالأبوين مع الفرع الوارث، وإما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، والأخوة لغير الأم. فينقلب الجد والأخت إلى العصوبة بعد أن انقلبت هي إلى الفرض.

وستعرف [أن أصلها أي الأكدرية] [1] يقوم هن ستة، وأنه يعول إلى تسعة، وأنها تصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية [2] .

ولو زيد فيها أخت أخرى لم تكن المسألة [أكدرية] [3] ، لأن الأختين [تردان] [4] الأم من الثلث إلى السدس، فيبقى بعد نصف الزوج، وسدس الأم ثلث كامل.

Bogga 330