258

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] 1 ما يأخذه- كما مر-2 إما السدس وهو الأولى، وإما ثلث الباقي، دون المقاسمة.

والجد مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعدا، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى.

ولا يفرض للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المعادة] 3 إلا في الأكدرية4، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم.

فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضا، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثم يضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين5، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إما أن يأخذا

Bogga 329