252

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Tifaftire

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [١] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [٢] .
أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [٣] .
ويرث بالفرض والتعصيب معًا [٤] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضًا، والباقي

[١] في نسختي الفصول: سدس.
[٢] وصورتها:
...
...
٦
بنت
...
٢
٣
...
٢
...
٤
بنت
...
٢
أم
...
١
٦
...
١
أب
...
١
٦
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٣
بنت
...
٢
٣
...
٤
...
٨
بنت
...
٤
زوج
...
١
٤
...
٣
أب
...
١
٦
...
٢
[٤] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.

1 / 266