251

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فرض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] .

وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

Bogga 322