Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى ملك الوارث1، وإن تعلق الدين بها؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن2 بالعين المرهونة، والمجني عليه بالعبد الجاني: [وهو] 3 لا يمنع الملك4، فكذلك هذا5.
ولأنه لو لم [تدخل] 6 التركة في ملك الورثة للزم أن تكون باقية على ملك الميت؛ لامتناع نقل الملك إلى الغريم، وامتناع أن يكون ملكا لا مالك له، واللازم باطل؛ لأنها لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثه من زال عنه المانع بعد الموت، وقبل قضاء الدين، كعبد عتق. وألا يرثه من مات من [ورثته] 7 قبل قضاء الدين وهما خلاف الإجماع ، كما قاله جماعة8.
Bogga 90