Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
وتصرف من ثلث الباقي إجماعا1؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصين بها أو دين} 2.
فلو كان الدين مستغرقا للتركة تعطلت الوصية3، إلا أن يبرئ مستحق الدين، أو يتبرع متبرع بقضائه4.
والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريبا ممن لا يرث.
واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقل متمول متوقفة على إجازة باقي الورثة6.
ثم الإرث7 بعد الوصية، وهو آخر الأنواع الخمسة.
Bogga 89