132

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

وللجد أيضًا في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي١.
وللأم أيضًا مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية٢.
وبنت الابن فصاعدًا / [٦٦/٦ ب] ٣ مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب٤ فصاعدًا مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما٥ لحديث يأتي٦.
والواحد من ولد الأم ذكرًا كان، أو أنثى٧ بالإجماع؛ للآية السابقة٨.

١ كما سيأتي في فصل الجد والإخوة ص ٣٢٤.
٢ وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، وانظر الحاوي الكبير، ١٠/٢٦٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥.
٣ وتستحق بنت الابن فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف فلا ترث السدس إلا معها.
٤ وتستحق الأخت لأب فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا.
٥ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥.
٦ ص ١٥٧.
٧ ولد الأم وهو الأخ لأم ذكرًا كان أو أنثى يستحق السدس بثلاثة شروط وهي: أن يكون منفردًا، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور.
٨ وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، وانظر: المراجع المسابقة في الإجماع.

1 / 146