131

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصا.

وقد يكون بانتقال من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من العصوبة إلى نوع آخر [منها] [1] وهذا في حق الأخت من الأبوين، أو من الأب، فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ [2] ، وهو أقل مما لها مع البنت، أو بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان] [3] عن بنت، وأخت، فللأخت النصف الباقي [4] ، فإن كان

Bogga 199