121

Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

1425هـ - 2004م

البنت بينهما بالسوية، لأن أخوة الأم لما سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوة العم على السواء [1] .

والوجه الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأم: لأن البنت منعته من الأخذ بقرابة الأم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] .

وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوة الأم، فإذا وجد من يحجبها سقطت.

Bogga 189