Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharaxa Qeybaha Muhiimka ah ee Dhaxalka Ummadda
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Baare
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Daabacaha
دار العاصمة
Lambarka Daabacaadda
1425هـ - 2004م
وأصحهما أي أصح الطريقين القطع بالنص في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضا، والباقي بينهما نصفين.
وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخ لأم.
والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضية، فقرابة الأم معطلة، فاستعملت مقوية فترجحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لما لم يأخذ بأخوة الأم شيئا ترجحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معا لفقد الحاجب.
وإن لم يمكن الإرث بالقرابة الأخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عم أحدهما أخ لأم ابنة للميت، فإن البنت تحجب أخوة الأم، فوجهان4 أصحهما الباقي بعد فرض
Bogga 188