وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الآخر منسوخا بالضرورة قوله لأن لحمها نجس هذه في حيز المنع عند الشافعي لأن حرمة لحمها عنده ليس لنجاستها بل كى لا يتعدى خبث طباعها إلى الإنسان
قلنا الظاهر من الحرمة مع كونه صالحا للغذاء غير مستقذر طبعا كونه للنجاسة وخبث طباعها لا ينافيه بل ذلك يصلح مثيرا لحكم النجاسة فليكن المثير لها فيجامعها ترتيبا على الوصف الصالح للعلية مقتضاه
Bogga 110