Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Fath Qadir Soomaali
Ibn al-Humam d. 861 AHشرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
قوله نزحت إسناد مجازى أى نزح ماؤها والأولى أن يسند إلى النجاسة بناء على أن المراد بها نحو القطرة من البول والخمر والدم لكن نزح تلك القطرة لا يتحقق إلا بنزح جميع الماء فكان حكم المسئلة ذلك وبهذا يكون المصنف مستوفيا حكم الواقع من كونه نجاسة أو حيوانا موجبا نزح البعض أو الكل قوله دون القياس فإن القياس إما أن لا تطهر أصلا كما قال بشر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئا وإما أن لا يتنجس إسقاطا لحكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز أو التطهير
كما نقل عن محمد أنه قال اجتمع رأيى ورأى أبى يوسف أن ماء البئر في حكم الجارى لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام
قلنا وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم كالأعمى في يد القائد قوله وجه الاستحسان هذا يقتضى الفرق بين آبار الفلوات والأمصار فلذا اختلف فيها فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأخواته لأنها لا تخلو عن حاجز وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه آخر من الاستحسان وهو أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطه في الماء نجاسة وعلى هذا ينبغى أن ينجس بالمنكسر
Bogga 99
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,716