وله أنه لا أثر للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت إلا إذا ثبت شرعا أن الموت يزيله لكن الثابت للموت ليس إلا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشائهما وبقاؤهما على طهارتهما بحكم عدم إعطاء حكم النجاسة ما دام في الباطن ولا يزول هذا البقاء إلا بمزيل ولم يوجد
فرع الأصح في قميص الحية الطهارة وكذا في نافجة المسك مطلقا
وقيل إذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد
فصل في البئر
Bogga 98