Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
وعنه أن الرجل طاهر وهذه الرواية هى الصحيحة لعدم أخذ الماء الاستعمال قبل الانفصال والكل ظاهر في الكتاب وأنت علمت أن أخذ اشتراط محمد القربة من هذه المسئلة غير لازم وكذا قول أبى يوسف لجواز أن يكون كون الرجل بحالة الاشتراطه الصب فإنه شرط عنده في التطهير في غير الماء الجارى والملحق به في العضو لا الثوب لا لما ذكر لما ذكرنا أن الاستعمال لا يثبت إلا بعد الانفصال فلا يكون الماء حال الانغماس والحكم بطهارة الرجل مستعملا نجسا ولا بأول الملاقاة قوله وكل إهاب دبغ فقد طهر يتناول كل جلد يحتمل الدباغة لا مالا يحتمله فلا يطهر جلد الحية والفأرة به كاللحم وعند محمد لو أصلح مصارين شاة ميتة أو دبغ المثانة وأصلحها طهرت
وقال أبو يوسف هي كاللحم ثم استثنى جلد الخنزير والآدمى فيدخل جلد الفيل خلافا لمحمد في قول إن الفيل نجس العين
وعندهما هو كسائر السباع واستدل بحديث ابن عباس رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه الترمذى وصححه ورواه مسلم بلفظ آخر وهو كما تراه عام فإخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب إياه فيه وهو قوله تعالى
﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾
بناء على عود الضمير إلى المضاف إليه لأنه صالح لعوده وعند صلاحية كل من المتضايفين لذلك يجوز كل من الأمرين وقد جوز عود ضمير ميثاقه في قوله تعالى
﴿ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾
إلى كل من العهد ولفظ الجلالة وتعين عوده إلى المضاف إليه في قوله تعالى
﴿واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون﴾
ضرورة صحة الكلام وإلى المضاف في قولك رأيت ابن زيد فكلمته لأنه المحدث عنه بالرؤية رتب على الحديث الأول عنه الحديث الثانى فتعين هو مرادا به وإلا اختل النظم وإذا جاز كل منهما لغة والموضع موضع احتياط وجب إعادته على ما فيه الاحتياط وهو بما قلنا
Bogga 93