Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
ووضوء الصبى كالبالغ وبتعليم الوضوء إذا لم يرد سوى مجرد التعليم لا يستعمل وبوضوء الحائض يصير مستعملا لأن وضوءه مستحب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الحيض ولا يخفى انتهاض الوجه على مالك في قوله إن الطهور يطهر مرة بعد أخرى وقوله هو كالمقطوع لا يجديه شيئا وكشفه أنه ليس من مفهوم الطهور أن يطهر مرة واحدة فضلا عن التكرر فإن مفهومه ليس إلا المبالغة في الطاهر كذا كل ما كان على صيغة فعول فإنه لا يقيد سوى المبالغة في ذلك الوصف والمبالغة فيه لا تستلزم تطهير غيره بل رفع مانع الغير ليس إلا أمرا شرعيا لولا استفادته من قوله تعالى
﴿ماء ليطهركم به﴾
لما أفاده الماء أخذا من صيغة فعول وتكرر القطع لما يطلق عليه قطوع ليس إلا لخصوص المادة التي وقعت فيها المبالغة وذلك لأن القطع تأثير في الغير بالإبانة وهذا يستفاد من صيغة فاعل فإن صحته إطلاق قاطع ما دام قائما كان ثبوت القطع قائما ويلزمه تكرر القطع فقد ثبت التكرر بدون صيغة فعول فالمبالغة المستفادة منه حينئذ ليس إلا باعتبار كثرته وجودته
والحاصل أن فعولا للمبالغة في ذلك الوصف فإن كان ذلك الوصف متعديا كان المبالغة فيه باعتبار تعلقه بالغير وإن كان قاصرا في نفسه كان باعتباره في نفسه لا لأنه يصيره متعديا وصفة طاهر قاصرة فالمبالغة فيه باعتبار جودته في نفسه أما إفادة المبالغة تعلقه بالغير فلا لغة ولا عرفا وأنظر إلى قول جرير
عذاب الثنايا ريقهن طهور
Bogga 89