Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
وبعد الاتفاق على الاكتفاء بغسل واحد نقل الخلاف بين أبى يوسف ومحمد أنه منهما أو أنه يقع من السوابق منهما وجه الأول أن كلا من الجنابة والحيض يوجب الغسل فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر فيوجبانه فيكون منهما وجه الثانى أو وجوبه للنجاسة الحكمية الكائنة بالحدث وإذا جاءت بالسبب الأول لا يؤثر السبب الثانى إياها وهذا لأنها واحدة تثبت بأسباب لا متعددة بتعدد الأسباب فإذا ثبتت بأحدهما استحال أن تثبت بالثانى حال قيامها وتظهر ثمرة الخلاف في امرأة حلفت لا تغتسل من زوجها من جنابة فحاضت ثم جامعها ثم اغتسلت تحنث على الأول لا الثانى قوله للصلاة الخ تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أولا وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند أبى يوسف وفيمن اغتسل قبل الغروب وفى الكافى لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبى يوسف وعند الحسن لا
واستشكله شارح الكنز لأنه لا يشترط وجود الاغتسال فيما سن الاغتسال لأجله بل أن يكون فيه متطهرا بطهارة الغسل فلا يحسن نفى الحسن قوله وفيهما الوضوء أورد لا يتصور الوضوء من الودى لأنه يتعقب البول فيكون الوضوء من الناقض السابق
أجيب بأن المراد لو فرض خروجه ابتداء كان فيه الوضوء وبأنه يتصور فيما لو توضأ على إثر بوله بلا مهملة ثم مشى فتحلل ودى وخرج حتى لو كان به سلس البول فوجد ذلك منه في الوقت كان عليه الوضوء وبأن وجوب الوضوء بالبول لا ينافى وجوبه بالودى بل يجب بهما حتى لو حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ حنث ذكره محمد
فعلم أن كلا منهما موجب إلا أنه اكتفى بوضوء واحد وأنت إذا حققت أن الناقض يثبت الحدث ثم تجب إزالته عند وجوب المشروط وأن الحدث مانعية اعتبرت قائمة بالأعضاء شرعا إلى غاية استعمال المزيل أو وصف اعتبارى شرعا يمنع إلى الغاية المذكورة وكل منهما أمر واحد لا تعدد إلا في أسبابه
فالثابت بكل سبب هو الثابت بالآخر إذ لا دليل يوجب خلاف ذلك لم يتأخر عن الحكم بكون الوضوء في مثله عن الحدث السابق على السبب الثانى وأنه لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل
نعم لو وقعت الأسباب دفعة كأن رعف وبال وفسا معا أضيف ثبوته إلى كلها فلا ينفى ذلك كون كل علة مستقلة لأن معنى الاستقلال كون الوضف بحيث لو أنفرد أثر وهذه الحيثية ثابتة لكل في حال الاجتماع كذا قرر في فصول الآمدى وهو معقول يجب قبوله وهذا قول الجرجانى من مشايخنا وإن كان قول محمد أن الوضوء منهما يقتضى أن الثانى أثر الحدث أيضا كالأول وعن أبى حنيفة نحوه
والحق أن لا تنافى بين كون الحدث بالسبب الأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف وتوضأ منهما
Bogga 67