وجوابه أن السبب في الحيض الانقطاع وثبوته بعد البلوغ لتحقق البلوغ بابتداء الحيض كى لا يثبت الانقطاع إلا وهى بالغة بخلاف الجنابة قوله وقيل هذه الأربعة مستحبة وهو النظر فإن غسل الجمعة لا مرد لشرعيته وكان واجبا على ما يفيده دليل مالك وهو من رواية عمر بن الخطاب في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وفي الصحيحين من حديث الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم فإن عول في الجواب على النسخ مع ما دفع به من أن الناسخ وإن صححه الترمذى لا يقوى قوة حديث الوجوب وليس فيه تاريخ أيضا فعند التعارض يقدم الموجب فإذا نسخ الوجوب لا يبقى حكم آخر بخصوصه إلا بدليل والدليل المذكور يفيد الاستحباب وكذا إن عول على أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كما يفيده ما أخرج أبو داود عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا فقال لا ولكنه طهور وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه واجب وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح حتى آذى بعضهم بعضا فلما وجد صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثل ما يجده من دهنه وطيبه
قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضا من العرق
وإن عول على أن المراد بالأمر الندب وبالوجوب الثبوت شرعا على وجه الندب بالقرينة المنفصلة أعنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فهو أفضل فدليل الندب يثبت الاستحباب إذ لا سنة دون المواظبة منه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لازم الندب ثم يقاس عليه باقى الاغتسال وإنما يتعدى إلى الفرع حكم الأصل وهو الاستحباب
وأما ما روى ابن ماجه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم العيدين وعن الفاكه بن سعد الصحابى أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر فضعيفان قاله النووى وغيره
وأما ما روى الترمذى وحسنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل فواقعة حال لا تستلزم المواظبة فاللازم الاستحباب إلا أن يقال إهلاله اسم جنس مضاف فيعم لفظ كل إهلال صدر منه فيثبت سنية هذا الغسل هذا
ومن الأغسال المندوبة الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غسل الميت وللحجامة لشبه الخلاف ولليلة القدر إذا رآها وللمجنون إذا أفاق والصبى إذا بلغ بالسن نص عليه في الغاية وكذا يستحب للكافر إذا أسلم
قال في التجنيس بذلك أمر صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام وظاهره وكذا واقعة ابن أثال تفيد أن الغسل قبل الإسلام للإسلام ويكفى غسل واحد لسنتى العيد والجمعة إذا اجتمعا كما لفرضى جنابة وحيض
Bogga 66