بقى غسل مستحب وهو غسل الكافر إذا أسلم غير جنب فإن أسلم جنبا اختلف فيه فقيل لا يجب لأنهم غير مخاطبين بالفروع ولم يوجد بعد الإسلام جنابة والأصح وجوبه لبقاء صفة الجنابة السابقة بعد الإسلام فلا يمكنه أداء المشروط بزوالها إلا به فيفترض ولو حاضت الكافرة فطهرت ثم أسلمت قال شمس الأئمة لا غسل عليها بخلاف الجنب
والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعده فلذا لو أسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل
ولو بلغ الصبى الاحتلام أو هى بالحيض قيل يجب عليها لا عليه فهذه أربعة فصول
قال قاضيخان والأحوط وجوب الغسل في الفصول كلها اه ولا نعلم خلافا في وجوب الوضوء للصلاة إذا أسلم محدثا
وقد يقال لا معنى للفرق بين هاتين فإنه إن اعتبر حال البلوغ أوان انعقاد أهلية التكليف فهو كحال انعقاد العلة لا يجب عليهما وإن اعتبر أوان توجه الخطاب حتى اتحد زمانهما وجب عليهما
والحيض إما حدث أو يوجب حدثا في رتبة حدث الجنابة لما سنحققه في بابه فوجب أن يتحد حكمه بالذى أسلم جنبا
Bogga 65