امرأة قالت معى جنى يأتينى في النوم مرارا وأجد ما أجد إذا جامعنى زوجى لا غسل عليها ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم ترى الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام قوله والتقاء الختانين الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ وفي نظم الفقه سنة فيهما غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك ولو تركته هي لا والتعبير بغيبوبة الحشفة أولى لتناوله الإيلاج في الدبر ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا التقاؤهما قوله لقوله عليه الصلاة والسلام معنى الحديث ثابت في الصحيح والسنن كثيرا وبهذا اللفظ في مسند عبد الله بن وهب وفي مصنف ابن أبى شيبة إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ولا يعارضه حديث إنما الماء من الماء فقد روى أبو داود والترمذى وصححه أن الفتيا التى كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال فصرح بالنسخ ثم ظاهر المذكور في الكتاب الوجوب بالإيلاج في الصغيرة التى لم تبلغ حد الشهوة والميتة والآدمية وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل لأن وصف الجنابة متوقف على خروج المنى ظاهرا أو حكما عند كمال سببه مع خفاء خروجه لقلته وتكسله في المجرى لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة منتهاها كما يجده المجامع في أثناء الجماع من اللذة بمقاربة المزايلة فيجب حينئذ إقامة السبب مقامه وهذا علة كون الإيلاج فيه الغسل فيتعدى الحكم إلى الإيلاج في الدبر وعلى الملاط به إذ ربما يلتذ فينزل ويخفى لما قلنا وأخرجوا ما ذكرنا لكنه يستلزم تخصيص النص بالمعنى ابتداء
وحكى في الوجوب على من غابت الحشفة في فرجه خلافا في المبتغى قوله والحيض أى انقطاعه وكذا في النفاس قيل فيه نظر
إذ انقطاعه طهارة وإناطة الغسل بالحدث أعنى النجس الخارج أنسب فالكلام على ظاهره فالحيض نفسه سبب غير أنه لا يفيد حال قيامه كحال جريان البول فإذا انقطع أفاد وحاصله أن الحيض موجب بشرط انقطاعه والأولى منهما وزان ما قدمنا في المعانى الموجبة للغسل وبهما تمت الاغتسالات المفروضة وشرع في المسنونة وهى الأربعة المذكورة
Bogga 64