وقولهما أحوط لأن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال فإذا وجدت مع الانفصال صدق اسمها وكان مقتضى هذا ثبوت حكمها وإن لم يخرج لكن لا خلاف في عدم ثبوت الحكم إلا بالخروج فيثبت بذلك الانفصال من وجه هو أقوى مما بقى والاحتياط واجب وهو العمل بالأقوى من الوجهين فوجب وتظهر ثمرة الخلاف في صور استمنى بكفه أو جامع امرأته من غير الفرج أو احتلم فلما انفصل أخذا حليله حتى سكنت فأرسل فخرج بلا شهوة يجب عندهما لا عنده
ومنها اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو البول أو المشى ثم خرج منه المنى بلا شهوة يعيد عندهما لا عنده وبعد أحدها يعيد بالاتفاق وكذا لا يعيد الصلاة التي صلاها بعد الغسل الأول قبل خروج ما تأخر من المنى اتفاقا
قيل ومنها مستيقظ وجد بثوبه أو فخذه بللا ولم يتذكر احتلاما وشك في أنه مذى أو منى يجب عندهما لاحتمال انفصاله عن شهوة ثم نسى ورق هو بالهواء خلافا له وفيه نظر فإن هذا الاحتمال ثابت في الخروج كذلك كما هو ثابت في الانفصال كذلك فالحق أنها ليست بناء عليه بل هو يقول لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاط لقيام ذلك الاحتمال وقياسا على ما لو تذكر الاحتلام ورأى ماء رقيقا حيث يجب اتفاقا حملا للرقة على ما ذكرنا
وقوله أقيس وأخذ به خلف بن أيوب وأبو الليث ولو تيقن أنه مذى لا يجب اتفاقا لكن التيقن متعذر مع النوم
وقولهما أحوط قال في التجنيس لأن النوم مظنة الاحتلام فيحال به عليه ثم يحتمل أنه كان منيا فرق بواسطة الهواء
وفي التجنيس أغشى عليه فأفاق فوجد مذيا أو كان سكران فأفاق فوجد مذيا لا غسل عليه ذكره أبو على الدقاق ولا يشبه النائم إذا استيقظ فوجد على فراشه مذيا حيث كان عليه الغسل إن تذكر الاحتلام بالإجماع وإن لم يتذكر فعند أبى حنيفة ومحمد يجب
والفرق أن المنى والمذى لا بد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكر أولا لأن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ثم يحتمل أنه منى رق بالهواء وللغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغشى عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب ولو تذكر الاحتلام والشهوة ولم ير بللا لا يجب اتفاقا ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ولا مميز بأن لم يظهر غلظه ورقته ولا بياضه ولا صفرته يجب عليهما الغسل صححه في الظهيرية ولم يذكروا القيد فقالوا يجب عليهما
وقيل إذا كان غليظا أبيض فعليه أو رقيقا أصفر فعليها فيفيدونه بصورة نقل الخلاف
والذي يظهر تقييد الوجوب عليهما بما ذكرنا فلا خلاف إذا
ولو احتلمت ووجدت لذة الإنزال لكن لم يخرج ماؤها إلى فرجها الظاهر لا غسل عليها في ظاهر الرواية
قال الحلوانى وبه يؤخذ وقيل يجب بخلاف الرجل
Bogga 62