Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء من رواية مسلم محمول على الخروج عن شهوة لأن اللام للعهد الذهنى أي الماء المعهود والذي به العهد لهم هو الخارج عن شهوة كيف وربما يأتى على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردا عنها على أن كون المنى عن غير شهوة ممنوع فإن عائشة أخذت في تفسيرها إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو حنيفة حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذى فقالت إن كل فحل يمذى وإنه المذى والودى والمنى فأما المذى فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما الودى فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل وأما المنى فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه فلا يتصور منى إلا من خروجه بشهوة وإلا يفسد الضابط الذي وضعته لتمييز المياه لتعطى أحكامها قوله ثم المعتبر الخ لا يجب الغسل إذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأس الذكر بالاتفاق وإنما الخلاف في أنه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج فعند أبى يوسف نعم وعندهما لا فافهم مقصود الكتاب فإنه مزلقة
وقد أخطأ بعض الطلبة لعدم علمه بذلك من خارج ولو تأمل قوله في دليل أبى يوسف إذ الغسل يتعلق بهما لزال الريب عنه ومن فروع تعلقه بهما لو احتلم فوجد اللذة ولم ينزل حتى توضأ وصلى ثم أنزل اغتسل ولا يعيد الصلاة وكذا لو احتلم في الصلاة فلم ينزل حتى أتمها فأنزل لا يعيدها ويغتسل
Bogga 61