قال في فتاوى قاضيخان إلا أن يعلم أنه يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد
وعن محمد وجوب الوضوء وبه أخذ أبو حفص للاحتياط ومنع أنها متوضئة بيقين وكون الريح من الدبر مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك
وقد يدفع بأن الغالب في الريح كونها من الدبر بل لا نسبة لكونها من القبل به فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين وهو خصوصا في موضع الاحتياط له حكم اليقين فيترجح الوجوب
فرع شك في الوضوء أو الحدث وتيقن سبق أحدهما بنى على السابق إلا أن تأيد اللاحق فعن محمد علم المتوضىء دخوله الخلاء للحاجة وشك في قضائها قبل خروجه عليه الوضوء
أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك في إقامته قبل قيامه لا وضوء وهذا يؤيد ما ذكرناه من الوجه في وجوب وضوء المفضاة ولو شك في السائل من ذكره أماء هو أم بول إن قرب عهده بالماء أو تكرر مضى وإلا أعاده بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه أحدهما ولو تيقن ترك عضو وشك فيه ففى النوازل يغسل رجله اليسرى ولا يخفى أن المراد إذا كان الشك بعد الفراغ وقياسه أنه لو كان في أثناء الوضوء يغسل الأخير مثلا علم أنه لم يغسل رجليه عينا وعلم أنه ترك فرضا مما قبلهما وشك في أنه ما هو يمسح رأسه ولا يظن أن هذا خلاف ما قدمناه في التتمة لأنه لا تيقن بترك شيء هناك أصلا قوله وهذه الجملة نجسة يعنى الماء والقيح والصديد قوله لأنه مخرج وليس بخارج لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد وقشر النفطة فلذا اختار السرخسى في جامعه النقض
وفي الكافى والأصح أن المخرج ناقض انتهى
وكيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج
فروع يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسى الفرجين وعن محمد لا إلا أن يتيقن خروج شيء
قلنا يندر عدم مذى في هذه الحالة والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط وفى القنية وكذا المباشرة بين الرجل والغلام وكذا بين الرجلين يوجب الوضوء عليهما ولا يجب من مجرد مسها ولو بشهوة ولو فرجها ولا من مس الذكر
Bogga 54