ولو قهقهه الإمام في هذه الحالة ثم قهقه القوم بطل وضوءه دونهم لخروجهم بقهقهته بخلاف سلامه فلو قهقهوا بعد سلامه بطل وضوءهم وجعل الأصح في الخلاصة أنه لا تبطل والخلاف مبنى على أنه بعد سلام الإمام هل هو في الصلاة إلى أن يسلم بنفسه أو لا
محدث غسل بعض أعضاء الوضوء ففنى الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهقهه ثم وجد الماء عند أبى يوسف يغسل باقى الأعضاء ويصلى وعندهما يغسل جميعها بناء على أن القهقهة هل تبطل ما غسل من أعضاء الوضوء عنده لا وعندهما نعم
ولو اغتسل جنب وصلى فقهقه هل تبطل ويعيد الوضوء اختلف فيه فقيل لا يعيد لأنه ثابت في ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن لا يبطل المتضمن والصحيح أنه يعيد الوضوء لأن إعادته واجبة عقوبة كذا في المحيط ولو قهقه بعد كلام الإمام متعمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما فى الخلاصة بخلافه بعد حدثه عمدا قوله لأن النجس ما عليها المعنى لأن ما بحيث يكون نجسا هو ما عليها فلا يحتاج إلى اعتباره على قول محمد قوله حتى لو كانت مفضاة الخ المفضاة التى اختلط سبيلاها وقيل مسلك البول والحيض وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر إشارة إلى الأول والوضوء مستحب في حقها لذلك الاحتمال وظهور أثره أيضا فيما لو طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن الوطء كان في دبرها
وفي حرمة جماعها على الزوج
Bogga 53