وأما روايته مسندا فعن عدة من الصحابة أبى موسى الأشعرى وأبى هريرة وابن عمر وأنس وجابر وعمران بن الحصين وأغربها طريق عن أنس رواها أبو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان قال حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسمعيلى حدثنى أبو عمرو ومحمد بن عمرو بن شهاب بن طارق الأصبهانى حدثنا أيوب حدثنا جعفر حدثنا أحمد بن فورك حدثنا عبيد الله بن أحمد الأشعرى حدثنا عمار بن يزيد البصرى حدثنا موسى بن هلال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قهقه في الصلاة قهقهة شديدة فعليه الوضوء والصلاة وأسلمها حديث ابن عمرو رواه ابن عدى في الكامل من حديث عطية بن بقية حدثنا أبى حدثنا عمرو ابن قيس السكونى عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة وما طعن به من أن بقية مدلس فكأنه سمعه من بعض الضعفاء فحذف أسمه دفع بأن بقية صرح فيه بالتحديث والمدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقا زالت تهمة التدليس وبقية من هذا القبيل قوله والأثر ورد في صلاة مطلقة أما الوارد على واقعة الحال فظاهر وأما نحو حديث بقية هذا فلانصراف الصلاة مطلقا إلى ذات الركوع والسجود وهو بخلاف القياس فيقتصر النقض عليها والمراد ما أصلها الركوع والسجود فإنه لو قهقه فيما يصليه بالإيماء لعذر أو راكبا يومىء بالنفل أو الفرض لعذر انتقض وكذا أيضا لا تنقض قهقهة النائم في الصلاة ولا تبطل الصلاة
وقيل تنتقض وتبطل
وعن شداد تنقض ولا تبطل الصلاة وقيل عكسه
والأول أصح لأنها إنما جعلت حدثا بشرط كونها جناية ولا جناية من النائم بخلاف السهو لأنه جناية فيؤاخذ به ولا يغلب وجود القهقهة ساهيا لأن حالة الصلاة مذكرة فلا يعذر وأما قهقهة الصبى فقيل تبطلهما وقيل لا تنقض
وفى قهقهة البانى في الطريق بعد الوضوء روايتان ولو نسى
وتنقض بعد القعود قدر التشهد خلافا لزفر
Bogga 52