ويشهد له ما في أبى داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وأما ما في سنن البزار بإسناد صحيح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة فيجب حمله على النعاس وقد قال الحلوانى لا ذكر للنعاس مضطجعا والظاهر أنه ليس بحدث لأنه نوم قليل
وقال الدقاق إن كان لا يفهم عامة ما قيل حوله كان حدثا وإن كان يسهو حرفا أو حرفين فلا
وأما ما في الصحيحين عن ابن عباس نمت عند خالتى ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى أن قال فتأملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم
في القنية نومه صلى الله عليه وسلم ليس بحدث وهو من خصائصه قوله والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم الخ أقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور ما روى البيهقى عنه صلى الله عليه وسلم لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وقال تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالانى
وروى أبو داود والترمذى من حديث أبى خالد يزيد الدالانى هذا عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام وصلى فقلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وقال أبو داود قوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا منكر لم يروه إلا يزيد الدالانى
وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولو يذكروا شيئا من هذا اه
وقال ابن حبان في الدالانى كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم وقال غيره صدوق لكنه يهم في الشيء
Bogga 49