وهذا يقتضى أن نجاسة القىء مخففة ولا يعرى عن إشكال إذ لا خلاف ولا تعارض فيه ويمكن حمله على ما إذا قاء من ساعته بناء على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع وبما دونه ما دونه قوله ويبلغ الاسترخاء الخ ظاهر المذهب عن أبى حنيفة عدم النقض بهذا الاستناد ما دامت المقعدة مستمسكة للأمن من الخروج والانتقاض مختار الطحاوى اختاره المصنف والقدورى لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفى بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مظنة له ولذا لم ينقض نوم القائم والراكع والساجد ونقض في المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيها وقد وجد في هذا النوع من الاستناد إذ لا يمسكه إلا السند وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج إذ قد يكون الدافع قويا خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة ولو كان محتبيا ورأسه على ركبتيه لا ينقض قوله في الصلاة وغيرها هذا إذا نام على هيئة السجود المسنون خارج الصلاة بأن جافى أما إذا لصق بطنه بفخذيه فينقض ذكره على ابن موسى القمى
وفي الأسرار قال علماؤنا لا يكون النوم حدثا في حال من أحوال الصلاة وكذا قاعدا خارج الصلاة إلا أن يكون متوركا لأنها جلسة تكشف عن المخرج انتهى
ولا يخالفه ما فى الخلاصة من عدم نقض المتورك لأنه فسره بأن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض
وفى الأسرار علله بأن يكشف عن المقعدة فهذا اشتراك في استعمال لفظ التورك
وفي الذخيرة من نام واضعا أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه واضعا بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوءه وفي غيرها لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض وهذا خلاف ما فى الذخيرة ثم أطلق في الكتاب قوله في الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة
وعن أبى يوسف إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول
وفي فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضيخان لو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد لا تفسد وإن تعمد فسدت في السجود دون الركوع اه كأنه مبنى على قيام المسكة حينئذ في الركوع دون السجود
ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك السجود إن كان متجافيا لا يفسد للمسكة وإلا يفسد قوله هو الصحيح احتراز عن قول ابن شجاع إنه إنما لا يكون حدثا في هذه الأحوال في الصلاة وفي ظاهر الرواية لا فرق
ولو نام قاعدا فسقط عن أبى حنيفة أن انتبه قبل أن يصل جنبه الأرض أو عند الإصابة بلا فصل لم ينتقض
وعن أبى يوسف ينتقض
وعن محمد إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض وإن زال قبله نقض
والفتوى على رواية أبى حنيفة
وقال الحلوانى ظاهر مذهب أبى حنيفة كما روى عن محمد قيل هو المعتمد وسواء سقط أو لم يسقط وإن نام جالسا يتمايل ربما يزول مقعده وربما لا
قال الحلوانى ظاهر المذهب أنه ليس بحدث اه
Bogga 48