قال ابن الجوزى قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال قد جوده حسين المعلم وقد قال الحاكم هو على شرطهما وروى مثل هذا عن ابن عمر
وفي مصنف عبد الرزاق أخبرنا الثورى عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضى الله عنه قال إذا وجد أحدكم رزءا أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليتوضأ فإن تكلم استقبل ولا اعتد بما مضى والحارث ضعف ومثله عن سليمان بن عمر
وإذا ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم وجب تقديمه على المضى في الصلاة لذلك الصحابى الذي جرح في الصلاة بلا مرية
وقول من قال لم يصح في نقض الوضوء وعدمه بالدم والقىء والضحك حديث إن سلم لم يقدح لأن الحجية لا تتوقف على الصحة بل الحسن كاف على أنه رأى هذا القائل فإما مجتهد علم بالاختلاف في صحة الحديث وغلب على رأيه صحته فهو صحيح بالنسبة إليه إذ مجرد الخلاف في ذلك لا يمنع من الترجيح وثبوت الصحة
وأما حديث القلس حدث فرواه الدارقطنى وهو ضعيف وفي الإطلاق الكائن في حديث ابن عياش غنية عنه
وأما حديث ليس في الفطرة إلى آخره فرواه الدارقطنى من طريقين في أحدهما محمد بن الفضل بن عطية وفي الآخر حجاج بن نصير وقد ضعفا ولفظة القطرة والقطرتين كناية على القلة ولفظ سائلا كناية عن الكثرة فإن لفظ القطرة في العرف يراد به القلة وضده ماء سائل وإلا فحقيقة القطرة إذا وجدت نقض اتفاقا فلا بد من صرفه عن ظاهره بطريق صناعى كما ذكرنا
وأما قول على أو دسعة تملأ الفم فلم يعرف
وروى البيهقى في الخلافيات عنه صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقىء ومن دسعة تملأ الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم
Bogga 41