النقض في الأجسام إبطال تركيبها وفي المعانى إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها قوله كل ما يخرج قيل يعنى خروج ما يخرج ليصح الإخبار عن المعانى لكن الظاهر أن الناقض هو النجس الخارج لا خروجه المخرج للنجس عن كونه مؤثرا للنقض
مع أن الضد هو المؤثر في رفع ضده
وصفة النجاسة الرافعة للطهارة إنما في قائمة بالخارج وغاية الخروج أن يكون علة تحققها صفة شرعية أعنى صفة النجاسة فإنها شرعية وذلك لا يضر إذ بعد تحققها عن علتها هي المؤثرة للنقض
ثم ظاهر الحديث الذي يرويه ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين ولم يوجد ما يوجب صرفه عن ظاهره لا إصلاح عبارة بعض المصنفين وهذا لا يجوز على أنه غير لازم إذ المعنى قد لا يقابل الجوهر فإنه يقال على المراد باللفظ جوهرا كان أو عرضا وإنما يقابله العرض فالناقض الخارج النجس والخروج شرط عمل العلة وعلة لها نفسها لأنه علة تحقق الوصف الذي هو النجاسة وإلا لم يحصل لأحد طهارة فإضافة النقض إلى الخروج إضافة إلى علة العلة قوله لقوله تعالى وجه التمسك به في عموم ما يخرج دودة كانت أو حصاة أو ريحا إلا ما استثنى منه وهو الريح الخارج من القبل والدود منه
Bogga 37