وروى أبو داود والطبرانى عن على في حكايته المسح ثلاثا قال البيهقى وقد روى من أوجه غريبة عن عثمان رضى الله عنه تكرار المسح إلا أنه مع خلاف الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم قوله وهو مشروع روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا وما سوى ذلك من تقرير الكتاب غنى عن البيان قوله والفاء للتعقيب فيفيد وجوب تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه فيلزم الترتيب بين الوجه وغيره فيلزم في الكل لعدم القائل بالفصل
قلنا لا نسلم إفادتها تعقيب القيام به بل جملة الأعضاء
Bogga 35