قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك وقال حسن غريب وعندى أنها كلها للوجوب والمراد الأمر بإيصال الماء إلى ما بينها إفادة أنه لا يجوز ترك ما خفى مما هو بينها كما هو في داخل اللحية والتخليل بعد هذا مستحب لعدم ثبوت المواظبة مع كونه إكمالا في المحل قوله وتكرار الغسل إلى الثلاث قيد به لإفادة أنه لا يسن التكرار في المسح ثم قيل الأول فريضة والثانى سنة والثالث إكمال وقيل الثانى والثالث سنة وقيل الثانى سنة والثالث نفل والظاهر أنه معنى الأول وقيل على عكسه
وعن أبي بكر الإسكاف الثلاث تقع فرضا كإطالة القيام والركوع ونحوه
وعندى أنه إن كان معنى الثانى أن الثانى مضاف إلى الثالث سنة أي المجموع فهو الحق فلا يوصف الثاني بالسنية في حد ذاته فلو اقتصر عليه لا يقال فعل السنة لأن بعض الشيء ليس بالشيء ولا الثالث إذا لم يلاحظ مع ما قبله قوله والوعيد لعدم رؤيته سنة أى هذا العدد وهذا أحد ما قيل فلو رآه وزاد لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة القلب عند الشك أو نقص لحاجته لا بأس به
وقيل أريد به مجرد العدد
وقيل الزيادة على أعضاء الوضوء والنقص منها وتعدى يرجع إلى زاد وظلم يرجع إلى نقص وأصل الظلم النقص قال الله تعالى
ﵟولم تظلم منه شيئاﵞ
أي لم تنقص هذا
والحديث بمجموع هذا اللفظ غير معروف بل صدره روى عن عدة من الصحابة يرفعونه رواه الدارقطنى عن ابن عمر يرفعه وضعف بالمسيب بن واضح وابن ماجه عن أبي بن كعب يرفعه وضعف يزيد بن أبى الحوارى وغيره رواه الدارقطنى في كتاب غرائب مالك من حديث زيد بن ثابت وضعف بعلى بن حسن الشامى
وأما عجزه فإنما هو في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتاه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم
وفي لفظ لأبن ماجه تعدى وظلم
وللنسائى أساء وتعدى وظلم
قال في الإمام الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو اه
Bogga 31