وحديث ابن عباس دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وقال فيه فخلل لحيته
وفيه فقلت يا رسول الله هكذا الطهور قال هكذا أمرنى ربى
رواه الطبرانى في الأوسط
وروى أيضا حديث أبي أمامة وحديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي الدرداء وحديث أم سلمة كان إذا توضأ خلل لحيته
وضعف بخالد بن إلياس العدوى
وروى البزار عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل
وروى أبن عدى عن جابر أنه وضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أسنان المشط
وفيه أضرم بن غياث النيسابورى متروك وما في الهداية مما أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال أتانى جبريل فقال يا محمد خلل لحيتك وهو معلول بالهيثم بن جماز ويقرب منه ما في أبى داود عن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا أمرنى ربى وسكت عنه وكذا المنذرى بعده وأعله ابن القطان بأن الوليد بن زروان مجهول
قال الشيخ في الإمام وهو على طريقته من طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة عن الراوى
وقد روى عن الوليد هذا جماعة من أهل العلم
فهذه طرق متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة رضى الله عنهم لو كان كل منها ضعيفا ثبتت حجية المجموع على ما تقدم فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن فوجب اعتبارها إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة لكن ما فى أبي داود من قوله بهذا أمرنى ربى لم يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى حامل عليها فيترجح قول أبي يوسف كما رجحه في المبسوط ويتضاءل المعنى المذكور من أن السنة فى الوضوء ما كان إكمالا للفرض في محله وداخل اللحية ليس به بعد سلامته في نفسه مما نقض به من أن المضمضة والاستنشاق سنة وليسا فى محله إذ ليس في الوجه بالمنع وادعاء أن محليهما منه حكما إذ لهما حكم الخارج من وجه حتى لا يفسد الصوم بإدخالهما شيئا قوله وتخليل الأصابع صفته في الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى في القنية كذا ورد والله أعلم ومثله فيما يظهر أمر أتفاقى لا سنة مقصودة قوله كى لا تتخللها نار جهنم مؤدى التركيب أن التخليل يراد لعدم التظلل وهو لا يستلزم أن عدم التخليل مستلزم تخلل النار إلا لو كانت علة مساوية وهو منتف وإن كان التخليل واجبا بعد اعتقادهم حجية الحديث لكن المعدود في السنن التخليل بعد العلم بوصول الماء إلى ما بينها وهو ليس واجبا وحينئذ ليس هو مقرونا بالوعيد بتقدير الترك فلا حاجة إلى ضمه في السؤال القائل خللوا يفيد الوجوب فكيف وهو مقرون بالوعيد ثم تكلف الجواب بأنه مصروف عنه بحديث الأعرابى وأحاديث حكاية وضوئه صلى الله عليه وسلم إذ ليس فيها التخليل والوعيد مصروف إلى ما إذا لم يصل الماء بين الأصابع هدا ومتن الأحاديث ما فى الدارقطنى خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار يوم القيامة
وهو ضعيف بيحيى بن ميمون التمار نعم المصرح فيه بالوعيد ما في الطبرانى من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة
وأمثل أحاديث التخليل ما في سنن الأربعة من حديث لقيط بن صبرة
قال قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع قال الترمذى حديث حسن صحيح
وروى هو وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما
Bogga 30