فرع نسى التسمية فذكرها في خلال الوضوء فسمى لا يحصل السنة بخلاف نحوه في الأكل كذا في الغاية معللا بأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل وهو إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك ما فات قوله هو الصحيح احتراز عما قيل قبله فقط وما قيل بعده فقط لأن ما قبله حال الانكشاف والأصح قبله أيضا لا حال الانكشاف ولا في محل النجاسة ومن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند دخول الخلاء اللهم أنى أعوذ بك من الخبث والخبائث والمراد الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم قوله والسواك أي الاستياك عند المضمضة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه المطلوب مواظبته عند الوضوء ولم أعلم حديثا صريحا فيه ففى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وفي لفظ إذا قام ليتهجد وفي مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك وفي أبي داود كان صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ وفي الطبرانى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك ومما يدل على محافظته على السواك استياكه بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر عند وفاته في الصحيحين وفيهما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة وعند النسائى في رواية عند كل وضوء ورواها ابن خزيمة في صحيحه وصححها الحاكم وذكرها البخارى تعليقا ولا دلالة في شيء على كونه في الوضوء إلا هذه وغاية ما يفيد الندب وهو لا يستلزم سوى الاستحباب إذ يكفيه إذا ندب لشيء أن يتعبد به أحيانا ولا سنة دون المواظبة وهى ليست بلازمة من ذلك واستدلاله في الغاية بما رواه الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك يفيد أن المراد بكل ما ذكرنا مما ظاهره الندب عند نفس الصلاة كونه عند الوضوء فالحق أنه من مستحبات الوضوء ويوافقه ما في الهداية الغزنوية حيث قال ويستحب في خمسة مواضع اصفرار السن وتغير الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة وعند الوضوء والاستقراء يفيد غيرها وفيما ذكرنا أول ما يدخل البيت
ويستحب فيه ثلاث بثلاث مياه وأن يكون السواك لينا في غلظ الأصبع وطول شبر من الأشجار المرة ويستاك عرضا لا طولا قوله يعالج بالأصبع قال في المحيط قال على رضى الله عنه التشويص بالمسبحة والإبهام سواك
وروى البيهقى وغيره من حديث أنس يرفعه يجزى من السواك الأصابع وتكلم فيه
وعن عائشة رضى الله عنها قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل أصبعه في فيه رواه الطبرانى قوله والمضمضة والاستنشاق والسنة فيهما المبالغة لغير الصائم وهو في المضمضة إلى الغرغرة وفي الاستنشاق إلى ما أشتد من الأنف ولو شرب الماء عبا أجزأ عن المضمضة وهو يفيد أن مجه ليس من حقيقتها وقيل لا يجزئه ومصا لا يجزئه قوله لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة جميع من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا اثنان وعشرون نفرا ولا بأس بإفادة حصرهم تكميلا وإسعافا الأول عبد الله بن زيد فعلا وفيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات وفيه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة رواه الستة عنه والمراد عبد الله بن زيد بن عاصم ووهم ابن عيينة في جعله إياه بن زيد بن عبد ربه راوى الأذان
وفي قوله مسح مرتين إلا أن يكون رواه بمعنى أقبل وأدبر
الثاني عثمان فعلا في الصحيحين ولم يذكر في المضمضة والاستنشاق عدد غرفات ولا في المسح إقبالا ولا غيره
Bogga 25