Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
وأما قوله تعالى
﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
فإن كان نهيا عن الجماع عينا فلا يمتنع أن تثبت حرمة أخرى في محل آخر بالسنة وإياك أن تظن أن هذه من الزيادة على النص بخبر الواحد لأن ذلك تقييد مطلقة فيقع موقع المعارض في بعض متناولاته لا شرع ما لم يتعرض له ولو حمل على أعم من ذلك كان الجماع من أفراد المنهى عنه لتناوله حرمة الاستمتاع بها أعنى الجماع وغيره من الاستمتاعات ثم يظهر تخصيص بعضها بالحديث المفيد لحل ما سدي ما بين السرة والركبة فيبقى ما بينهما داخلا في عموم النهى عن قربانه وإن لم يحتج إلى هذا الاعتبار في ثبوت المطلوب لما بينا قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذي وابن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن عياش وتقدم الكلام فيه
وفي سنن الأربعة عن علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال لا يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة وقال الشافعي أهل الحديث لا يثبتونه قال البيهقى لأن مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام وكان قد كبر وأنكر عقله وحديثه وإنما روى هذا بعد كبره قاله شعبة لكن قد قال الترمذى حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وقال ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه وروى البيهقى عن عمر أنه كره القراءة للجنب وقال صحيح قوله فيكون حجة على الطحاوى في إباحته ما دون آية ذكر نجم الدين الزاهد أنه رواية ابن سماعة عن أبى حنيفة وأن عليه الأكثر
ووجهه أن ما دون الآية لا يعد بها قارئا قال تعالى
﴿فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾
كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب القرآن فكما لا يعد قارئا بما دون الآية حتى لا تصح بها الصلاة كذا لا يعد بها قارئا فلا يحرم على الجنب والحائض وقالوا إذا حاضت المعلمة تعلم كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين وعلى قول الطحاوى نصف آية
وفي الخلاصة في عد حرمات الحيض وحرمة القرآن إلا إذا كانت آية قصيرة تجرى على اللسان عند الكلام كقوله
﴿ثم نظر﴾
﴿ولم يولد﴾
أما قراءة ما دون الآية نحو
﴿بسم الله﴾
و
﴿الحمد لله﴾
إن كانت قاصدة قراءة القرآن يكره وإن كانت قاصدة شكر النعمة والثناء لا يكره ولا يكره التهجي وقراءة القنوت انتهى وغيره لم يقيد عند قصد الثناء والدعاء بما دون الآية فصرح بجواز قراءة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء
وفي الفتاوى الظهيرية لا ينبغى للحائض والجنب قراءة التوراة والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله ويكره لهما قراءة دعاء الوتر لأن أبيا رضى الله عنه يجعله من القرآن سورتين من أوله إلى اللهم إياك نعبد سورة ومن هنا إلى آخره أخرى وظاهر المذهب لا يكره وعليه الفتوى
Bogga 168