Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
وبالجملة فله أصل في الشرع بخلاف قولهم أكثره خمسة عشر يوما لم نعلم فيه حديثا حسنا ولا ضعيفا وإنما تمسكوا فيه بما رووه عنه صلى الله عليه وسلم قال في صفة النساء تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلى وهو لو صح لم يكن فيه حجة لما نذكر لكن قال البيهقى إنه لم يجده وقال ابن الجوزى في التحقيق هذا حديث لا يعرف وأقره عليه صاحب التنقيح قوله لما روى أن عائشة روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض
وأخرجه البخارى تعليقا
والقصة البيضاء بياض يمتد كالخيط
واستدلال المصنف بهذا أولى مما قيل إن من خاصية الطبيعة دفع الكدر أولا فإنه يقتضى أنها لو خرجت عقيب الصافى لا يكون حيضا وليس كذلك وإن كان يجاب بأنها إذا خرجت بعد الصافى يكون حيضا بناء على الحكم بأنها حدثت الآن لا أنها كانت متحصلة في الرحم من ابتداء رؤية الحيض وإلا لخرجت قبل هذا
ومقتضى هذا المروى أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة لا تجب معه أحكام الطاهرات وكلام الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع حيث يقولون وإذا انقطع دمها فكذا وإذا انقطع فكذا مع أنه قد يكون انقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة فإن كانت الغاية القصة لم تجب تلك الصلاة وإن كان الانقطاع عن سائر الألوان وجبت وأنا متردد فيما هو الحكم عندهم بالنظر إلى دليلهم وعبارتهم في إعطاء الأحكام والله أعلم
Bogga 163