Sharh Fath Qadir Soomaali
شرح فتح القدير
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Goobta Daabacaadda
بيروت
وله أن النص أوجبها في محل فلا تجوز في آخر إلا بنص تجوز الزيادة بمثله كخبر مسح الخف وليس ذاك في مسح الجبيرة فاعتبرناه في وجوب العمل دون فساد الصلاة بتركه
وقيل الخلاف في المجروح أما المكسور فيجب فيه اتفاقا وكأنه بناء على أن خبر المسح عن علي في المكسور
وقيل لا خلاف بينهم فقولهما بعدم جواز تركه فيمن لا يضره المسح وقوله بجوازه فيمن يضره وظاهر قول المصنف ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرعية المسح أنه مما يثبت بالدلالة فيلزم كونه فرضا لأن المسح على الخف فرض إن لم ينزع وليس بلازم لجواز لسقوط رأسا بالعذر كما يجوز الانتقال به لولا الوارد في هذا من الآحاد الموجبة لانتقال الوظيفة إلى الحائل مسحا وغايته الوجوب فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول فلذا قال القدورى في التجريد الصحيح من مذهب أبى حنيفة أنه ليس بفرض وقوله في الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما لم يشتهر شهرة نقيضة عنه ولعل ذلك معنى ما قيل إن عنه روايتين
وقال المصنف في التجنيس الاعتماد على ما ذكره في شرح الطحاوى وشرح الزيادات أنه ليس بفرض عنده ثم المسح عليها إنما يجوز إذا لم يضره الغسل أو المسح على نفس القرحة والجراحة حتى لو لم يضره بالماء الحار وهو يقدر عليه وجب استعماله وإذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة فإن ضره الحل والمسح مسح على الكل تبعا مع القرحة وإن لم يضره غسل ما حولها ومسحها نفسها وإن ضره المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل وهذا الكلام في العصابة إن ضره مسح عليها كلها ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها ولا فرق بين الجرح والقرحة والكى والكسر ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا أو أدخله جلده مرارة أو مرهما فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وإن كان بأعضائه شقوق أمر عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا تركها وغسل ما حولها قوله كالغسل لما تحتها ما دام العذر قائما ولهذا لو مسح على عصابة فسقطت فأخذ أخرى لا تجب الإعادة عليه لكنه الأحسن نقله في الخلاصة ولهذا أيضا لو مسح على خرق رجله المجروحة وغسل الصحيحة ولبس الخف عليها ثم أحدث فإنه يتوضأ وينزع الخف لأن المجروحة مغسولة حكما ولا تجتمع الوظيفتان في الرجلين
Bogga 159