Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
72

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Baare

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Daabacaha

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

Noocyada

ويجبُ الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلَّا الطاهرَ، والنجِسَ الذي لمْ يلوِّثِ المحلَّ.
المشقَّةِ في غسله؛ لتكرارِ (^١) النجاسةِ فيه، بخلافِ غيرِه، كما لو تعدَّتْ لنحوِ يدِه أو رجلِه، فيتعينُ الماءُ لما تعدَّى، ويُجزئ الحجرُ في الذي في محلِّ العادةِ. قال في "الفروعِ": وظاهرُ كلامِهم: لا يمنعُ القيامُ الاستجمارَ ما لمْ يتعدَّ الخارجُ، خلافًا للشافعيِّ، ولا يجبُ الماءُ لغيرِ المتعدي. نصَّ عليه. وقيل: بلى. ويتوجَّه: مع اتصالِه. ولا (^٢) للنادرِ، خلافًا لمالكٍ (^٣). وإن شكَّ في انتشارِ الخارجِ، لمْ يجبْ الغَسلُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه. (ويجبُ الاستنجاءُ) بماءٍ، أو نحوِ حجَرٍ. (لكلِّ خارجٍ) من سبيلٍ، ولو نادِرًا كالدودِ؛ لعمومِ الأحاديثِ (إلا الطاهرَ) كالمنيِّ والريحِ، (و) إلا الخارجَ (النجسَ الذي لمْ يُلوِّثِ المحلَّ) قطعَ به في "التنقيح"، خلافًا لما في "الإنصاف"؛ لأنَّ الاستنجاءَ إنَّما شُرِعَ لإزالةِ النجاسةِ، ولا نجاسةَ هنا (^٤). "فائدةٌ": قال في "الإنصاف" (^٥): لو كانتْ النجاسةُ على غيرِ السبيلين، أو على السبيلين غيرَ خارجةٍ منهما، صحَّ الوضوءُ قبل زوالِها، على الصحيحِ من المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به أكثرُهم.

(^١) في الأصل: "تكرار". (^٢) سقطت: "ولا" من الأصل. (^٣) "الفروع" (١/ ١٣٧). (^٤) انظر: "دقائق أولي النهى" (١/ ٧٧). (^٥) "الإنصاف" (١/ ٢٣٦).

1 / 74