Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
67

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Baare

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Daabacaha

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

Noocyada

بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرجَ من السبيلينِ بماءٍ طَهورٍ، أو حَجَرٍ طاهرٍ
(بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي) لغةً: استفعالٌ مِن: نجوتُ الشجرةَ. أي: قطعتُها، فكأنَّ المستنجي قطعَ الأذى عنه باستعمالِ الماءِ. قال ابنُ قتيبةَ (^١): هو مأخوذٌ من النَّجْوَةِ؛ وهي: ما ارتفعَ من الأرضِ؛ لأنَّ مَنْ أرادَ قضاءَ الحاجةِ استترَ بذلك. وقيل: هو من النجْوِ، وهو: القَشْرُ والإزالةُ، يقالُ: نجوتُ العودَ، إذا قشرتَه، ونجوتُ الجلدَ عن الشاةِ، نجيتُه، إذا سلختَه. وقيل (^٢): أصلُه: نَزعُ الشيءِ من موضعِهِ، وتخليصُه، ومنه: نجوتُ الرطبَ واستنجيتُه، إذا جنيتَه. ويُسمَّىَ الاستنجاءُ بالحجرِ ونحوِه: استجمارًا؛ من الجِمارِ، وهي: الحجارةُ الصغارُ. وعبَّرَ بعضُ الأصحابِ عن هذا البابِ بـ"الاستطابةِ"، قال في "القاموس": واستطابَ: استنجَى، كأطَابَ. والآدابُ: جمعُ أدبٍ، ويأتي معناه في القَضاءِ. والتخلِّي: قضاءُ الحاجةِ مِن البولِ والغائطِ؛ لأنَّه يكونُ منفردًا بذلك. وشرعًا: (الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرَجَ) معتادًا وغيرَه (مِن السَّبيلَين) قُبُلٍ أو دُبُرٍ، أصليٍّ (بماءٍ طهورٍ، أو) إزالةُ حُكمِه بما يقومُ مقامَ الماءِ من (حَجَرٍ طاهرٍ

(^١) "غريب الحديث" (١/ ١٥٩)، وانظر "الشرح الكبير" (١/ ١٨٧). (^٢) سقطت: "وقيل" من الأصل. وانظر: "المطلع" ص (٨).

1 / 69