والشعرُ، والصوفُ، والريشُ، طاهرٌ إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة، ولو غيرَ مأكولةٍ، كالهِرِّ والفأرِ.
الجلدُ بعدَه في الماءِ لمْ يفسدْ، كشَبٍّ (^١)، وقَرَظٍ (^٢)، وعَفْصٍ .. وذرق حمام، فلا يحصلُ الدبغُ بنجسٍ (^٣)، ولا بغيرِ منشِّفٍ للرطوبةِ، مُنَقٍّ للخبثِ، بحيثُ لو نُقِعَ الجلدُ بعدَه في الماءِ لفَسدَ.
ولا يَفتَقِرُ الدَّبغُ إلى فعلٍ، فلو وقَعَ الجلدُ في مَدبَغَةٍ فاندبغَ، كفَى. وجَعلُ المُصرانِ وَتَرًا دِباغٌ. وكذلك الكَرِشُ.
وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجوزُ استعمالُ الجلدِ المدبوغِ في مائعٍ، ولو لمْ ينجسِ الماءُ.
"فائدةٌ": يجوزُ الخرزُ بشعرٍ نجسٍ، ويجبُ غَسلُ ما خُرِزَ به رَطبًا. قال في "الإقناع" (^٤): مع الكراهةِ. قال في "الغاية" (^٥) للمصنِّف: ويحرمُ الخرزُ بشعرِ آدميٍّ؛ لحرمتِه.
(والشعرُ، والصوفُ، والريشُ، طاهرٌ، إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياةِ، ولو غيرَ مأكولةٍ، كالهرِّ والفأرِ) فإنَّه لا ينجسُ بالموتِ. نقلَ الميمونيُّ: صوفُ الميتةِ لا