أو انغمسَتْ فيه كلُّ يدِ المسلمِ المكلَّف، النائمِ ليلًا نومًا ينقض الوضوءَ، قَبلَ غسلِها ثلاثًا
(أو انغمسَتْ فيه) أي: في الماءِ القليلِ (كُلُّ يدِ المسلمِ المكلَّفِ، النائمِ ليلًا، نومًا ينقضُ الوضوءَ، قبلَ غسلِها ثلاثًا) هو مَعطوفٌ على قولِهِ: "قليلًا واستُعمِلَ (^١) " فلا يَسلبُه غَمسُ بعضِها فيه. والمرادُ باليدِ هنا: إلى الكُوعِ؛ لأنَّه المفهومُ عندَ الإطلاقِ في لغةِ العربِ. والإجماعُ على ذلك في قولِه تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
ولم يفرَّقْ بين كونِ اليدِ نوى غسلَها بالغمسِ أو الحصولِ، أو لا؛ لعمومِ الخبرِ. وقوله (^٢): "ثلاثًا" فلا يَكفِي مرَّةً، أو مرَّتَين.
وخُصَّ الحكمُ بالمسلمِ المكلَّفِ؛ لأنَّ الصحابةَ المكلَّفين همُ المخاطبون بذلك. وبنومِ الليلِ: من قولِه: "باتت" والمبيتُ لا يكونُ إلَّا بالليلِ. وخُصَّ النومُ بما ينقضُ؛ لأنَّ غيرَهُ لا أثرَ لَهُ.
والأصلُ في ذلك حديثُ: "إذا استيقظَ أحدُكم من نومِهِ فليغسلْ يديه قبلَ أن يُدخِلَها في الإناءِ ثلاثًا، فإنَّ أحدَكم لا يدري أين باتتْ يدُهُ". رواه الشيخان (^٣)، إلَّا أنَّ البخاريَّ لمْ يذكرْ "ثلاثًا".
والمرادُ بالليلِ: إلى طلوعِ الفَجرِ. وخُصَّ الحكمُ بنومِ الليلِ؛ لأنَّه يطولُ، فيكونُ احتمال إصابةِ النجاسةِ.