169

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Tifaftire

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Daabacaha

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

Noocyada

وحرمِها، ووقوفٍ بعرفَةَ، وطوافِ زِيارةٍ، وطَوافِ وداعٍ، ومَبيتٍ بمزدلِفةَ، ورميِ جِمَارٍ.

منصورٌ في "شرحه" (^١): قلتُ: ونفساءَ، قياسًا على الإحرامِ. وظا هرُه: ولو بالحرمِ، كمَنْ بمنًى إذا أرادَ مكةَ، سُنَّ له الغسلُ لدخولِها.
(و) الحادي عشرَ: (حرمِها) أي: مكةَ. نصَّ عليه في روايةِ صالحٍ.
(و) الثاني عشرَ: (وقوف بعرفةَ) رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ (^٢). ورواه الشافعيُّ عن عليِّ (^٣). ورواه ابنُ ماجه (^٤) مرفوعًا.
(و) الثالثَ عشرَ: لـ (طوافِ زيارةٍ (^٥» وهو طوافُ الإفاضةِ.
(و) الرابعَ عشرَ: لـ (طوافِ وداعٍ)؛ لأنَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ ويزدحمون فيعرقون، فيؤذي بعضُهم بعضًا، فاستحبَّ كالجمعةِ. وظاهرُه: أنَّه لا يُسنُّ لطوافِ القدومِ.
(و) الخامسَ عشرَ: لـ (مبيتٍ بمزدلفةَ).
(و) السادسَ عشرَ: لـ (رميِ جمارٍ) ولأنَّ هذه كلَّها أنساكٌ يجتمعُ لها الناسُ، فاستُحبَّ لها الغسلُ، كالإحرامِ، ودخولِ مكةَ.
ووقتُ الغسلِ لصلاةِ الاستسقاءِ: عندَ إرادةِ الخروجِ إليها. والكسوفِ والخسوفِ: عند وقوعِهما. وفي الحجِّ: عند إرادةِ النسك الذي يُسنُّ له قريبًا منه.

(^١) "دقائق أولي النهى" (١/ ١٦٦).
(^٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٤٦٥).
(^٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٢١).
(^٤) أخرجه ابن ماجه (١٣١٦) من حديث الفاكه بن سعد. قال الألباني: موضوع.
(^٥) في الأصل: "في زيارة".

1 / 171