114

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Tifaftire

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Daabacaha

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Goobta Daabacaadda

السعودية - الرياض

Noocyada

وأن يتولى وضوءَه بنفسِه من غَيرِ مُعاونَةٍ.

(و) الثامنَ عشرَ: (أنْ يتولى وضوءَه بنفسِه من غيرِ معاونةٍ) ويباحُ مُعينٌ، وسُنَّ كونُه عن يسارِه.
ولا يصحُّ وضوؤُه أو غسلُه إنْ أُكره فاعلٌ بغيرِ حقٍّ، أما إنْ أُكْره بحقِّ، كما لو أَكره قِنَّه على ذلك، فإنه يَصحُّ.
ويباحُ تنشيفٌ. وتركُهما (^١) أفضلُ. وكُرِه نفضُ ماءٍ. وقد يجبُ معينٌ ولو بأجرةِ مثلٍ في حقِّ نحوِ أقطعَ.
وقال العلامةُ الشيخُ مرعي (^٢): ويتجه: وجوبُ تنشيفٍ لمتيمِّمٍ لضيقِ وقتٍ.
قال ابنُ القيمِ: والأذكارُ التي تقولُها العامةُ على الوضوء (^٣) عند كلِّ عضوٍ، لا أصلَ لها عنه ﷺ، ولا عن أحدٍ من الصحابةِ، والتابعين، والأئمةِ الأربعةِ، وفيه حديثٌ كذبٌ عليه ﷺ.

(^١) أي: المعين والتنشيف. وانظر "مطالب أولي النهى" (١/ ١٢٢).
(^٢) "غاية المنتهى" (١/ ٧٧).
(^٣) سقطت: "على الوضوء" من الأصل.

1 / 116